الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                34 - ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة

                التالي السابق


                ( 34 ) قوله : ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب إلخ .

                قال في الولوالجية : رجل مات ، وقد أوصى إلى رجل فجاء رجل يدعي دينا على الميت ، والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إلى حقه ( انتهى ) .

                وهو مخالف ; لما ذكره المصنف إلا أن يدعي أن الغيبة غير منقطعة في مسألة الولوالجية والمراد بالغيبة أن تكون في بلدة لا تصل إليها القوافل ، وقد أفتيت في وصي مختار غاب بمكة للمجاورة أن القاضي لا ينصب وصيا ، وفي اليتيمة لو غاب الوصي فباع بعض الورثة تركته ، وقضى دينه ، وأنفذ وصاياه البيع فاسد إلا بأمر القاضي انتهى .

                وفي المحيط ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا ، والوصي غائب فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي ; لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما




                الخدمات العلمية