المسألة السادسة : الظاهر يقتضي حرمة السمك والجراد إلا أنهما خصا بالخبر عن ابن عمر  رضي الله تعالى عنه ، قال عليه الصلاة والسلام : " أحلت لنا ميتتان ودمان  ، أما الميتتان فالجراد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد   " وعن جابر  في قصة طويلة : أن البحر ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر ، فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال : " هل عندكم منه شيء تطعموني ؟ " وقال عليه الصلاة والسلام في صفة البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته    " وأيضا فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : حل السمك ، واختلفوا في السمك الطافي  وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه ، فقال مالك   والشافعي  رضي الله عنهما : لا بأس به ، وقال  أبو حنيفة  وأصحابه والحسن بن صالح    : إنه مكروه واختلف الصحابة في هذه المسألة فعن علي  رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله ، وهذا أيضا مروي عن  ابن عباس   وجابر بن عبد الله  ،   [ ص: 16 ] وروي عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه وأبي أيوب  إباحته ، وروى  أبو بكر الرازي  روايات مختلفة عن  جابر بن عبد الله  أنه عليه الصلاة والسلام قال : " ما ألقى البحر أو جرز عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه   " . 
وأما  الشافعي  رضي الله عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول : 
أما الآية فقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه    ) [ المائدة : 96 ] وهذا السمك الطافي من طعام البحر فوجب حله . 
وأما الخبر ؛ فقوله عليه الصلاة والسلام : " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد   " وهذا مطلق ، وقوله في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته   " وهذا عام ، وروي عن أنس  رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " كل ما طفا على البحر   " . 
				
						
						
