المسألة السابعة : قال  الشافعي   وأبو حنيفة  رضي الله عنهما : لا بأس بأكل الجراد  كله ما أخذته وما وجدته ، وروي عن مالك  رضي الله عنه أن ما وجد ميتا لا يحل ، وأما ما أخذ حيا ثم قطع رأسه وشوي أكل ، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل . 
حجة مالك  ظاهر الآية ، وحجة  الشافعي   وأبي حنيفة  قوله عليه السلام : " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد   " فوجب حملهما على الإطلاق ، فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة في أنه لا يكون ميتة ، فلا يكون لقوله عليه السلام : " أحلت لنا ميتتان    " فائدة . وقال  عبد الله بن أبي أوفى    : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولا نأكل غيره ، فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة   . 
				
						
						
