البحث الثالث : القائلون بأن هذه الآية ما صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثا ،   [ ص: 55 ] اختلفوا في موضعين : 
الأول : نقل عن ابن مسعود  أنه جعل هذه الوصية للأفقر فالأفقر من الأقرباء ، وقال  الحسن البصري    : هم والأغنياء سواء . 
الثاني : روي عن الحسن  وخالد بن زيد  وعبد الملك بن يعلى  أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل ثلثي الثلث لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له . وعن طاوس    : أن الأقارب إن كانوا محتاجين انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					