[ ص: 98 ] المسألة الرابعة : يجوز الاعتكاف بغير صوم  والأفضل أن يصوم معه ، وقال  أبو حنيفة  لا يجوز إلا بالصوم ، حجة  الشافعي    - رضي الله عنه - هذه الآية ، لأنه بغير الصوم عاكف والله تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ولو كان اعتكافه باطلا لما كان ممنوعا ترك العمل بظاهر اللفظ إذا ترك النية ، فيبقى فيما عداه على الأصل ، واحتج المزني  بصحة قول  الشافعي    - رضي الله عنهما - بأمور ثلاثة : 
الأول : لو كان الاعتكاف يوجب الصوم لما صح في رمضان ، لأن الصوم الذي هو موجبه إما صوم رمضان ، وهو باطل لأنه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف ، أو صوم آخر سوى صوم رمضان ، وذلك ممتنع ، وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان ، علمنا أن الصوم لا يوجبه الاعتكاف . 
والثاني : أنه لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا بالصوم لخرج الصائم بالليل عن الاعتكاف لخروجه فيه عن الصوم ، ولما كان الأمر بخلاف ذلك ، علمنا أن الاعتكاف يجوز مفردا أبدا بدون الصوم . 
والثالث : ما روى ابن عمر    - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لله ليلة ، فقال عليه الصلاة والسلام : أوف بنذرك   . ومعلوم أنه لا يجوز الصوم في الليل . 
				
						
						
