المسألة الخامسة : قال  الشافعي    - رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاعتكاف  ، فلو نذر اعتكاف ساعة  ينعقد ، ولو نذر أن يعتكف مطلقا  يخرج عن نذره باعتكافه ساعة ، كما لو نذر أن يتصدق مطلقا تصدق بما شاء من قليل أو كثير ، ثم قال  الشافعي    - رضي الله عنه : وأحب أن يعتكف يوما وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف ، فإن  أبا حنيفة    - رضي الله عنه - لا يجوز اعتكاف أقل من يوم بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجر ، ويخرج بعد غروب الشمس ، وحجة  الشافعي    - رضي الله عنه - أنه ليس تقدير الاعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض ، فوجب ترك التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه ، وحجة  أبي حنيفة    - رحمه الله - أن الاعتكاف هو حبس النفس عليه ، وذلك لا يحصل في اللحظة الواحدة ، ولأن على هذا التقدير لا يتميز المعتكف عمن ينتظر الصلاة . 
				
						
						
