المسألة الثالثة : اختلفوا في المراد من الرجوع في قوله : ( إذا رجعتم    ) فقال  الشافعي  رضي الله عنه في "الجديد" : هو الرجوع إلى الأهل والوطن ، وقال  أبو حنيفة  رضي الله عنه : المراد من الرجوع الفراغ من   [ ص: 133 ] أعمال الحج والأخذ في الرجوع ، ويتفرع عليه أنه إذا صام الأيام السبعة بعد الرجوع عن الحج ، وقبل الوصية إلى بيته  ، لا يجزيه عند  الشافعي  رضي الله عنه ، ويجزيه عند  أبي حنيفة  رحمه الله ؛ حجة  الشافعي  وجوه : 
الأول : قوله : ( إذا رجعتم    ) معناه إلى الوطن ، فإن الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطا ، وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ، والرجوع إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن ، فقبله لم يوجد الشرط ؛ فوجب أن لا يوجد المشروط ، ويتأكد ما قلنا بأنه لو مات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شيء . 
الثاني : ما روي عن  ابن عباس  قال : لما قدمنا مكة  قال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ، فطفنا بالبيت وبالصفا  والمروة  ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فلما فرغنا قال : عليكم الهدي ، فإن لم تجدوا فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم   . 
الثالث : أن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر في رمضان . فصوم التمتع أخف شأنا منه . 
المسألة الرابعة : قرأ ابن أبي عبلة    " سبعة " بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام ، كأنه قيل : فصيام ثلاثة أيام ، كقوله : ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة  يتيما    ) [البلد : 14] . 
				
						
						
