( 4728 ) فصل : وتصح الوصية للحربي  في دار الحرب . نص عليه  أحمد  ، وهو قول  مالك  ، وأكثر أصحاب  الشافعي    . وقال بعضهم : لا تصح . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأن الله تعالى قال : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم    } إلى قوله : { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين    } 
الآية فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . ولنا ، أنه تصح هبته ، فصحت الوصية له ، كالذمي . وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى  عمر  حلة من حرير ، فقال : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد  ما قلت ، فقال : إني لم أعطكها لتلبسها . فكساها  عمر  أخا مشركا له بمكة    .   } وعن {  أسماء بنت أبي بكر  ، قالت : أتتني أمي وهي راغبة - تعني الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أتتني أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم .   } وهذان فيهما صلة أهل  [ ص: 122 ] الحرب وبرهم . والآية حجة لنا في من لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية له ، وإن احتج بالمفهوم ، فهو لا يراه حجة . ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة ، والوصية في معناها . فأما المرتد ، فقال  أبو الخطاب    : تصح الوصية له ، كما تصح هبته . وقال ابن أبي موسى    : لا تصح ; لأن ملكه غير مستقر ، ولا يرث ، ولا يورث ، فهو كالميت . ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول أبي بكر  وجماعة ، فلا يثبت له الملك بالوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					