( 4808 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة ، فلم يف الثلث بالكل ،  تحاصوا في الثلث ، وأدخل النقص على كل واحد منهم بقدر ما له في الوصية ) أما إذا خلت الوصايا من العتق ، وتجاوزت الثلث ، ورد الورثة الزيادة ، فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم ، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ما له من الوصية على مثال مسائل العول إذا زادت الفروض عن المال . فلو وصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولآخر بمعين قيمته خمسون ، ووصى بفداء أسير بثلاثين ، ولعمارة مسجد بعشرين ، وثلث ماله مائة ، جمعت الوصايا كلها فوجدتها ثلاثمائة ، ونسبت منها  [ ص: 158 ] الثلث ، فتجده ثلثها ، فتعطي كل واحد منهم ثلث وصيته ، فلصاحب الثلث ثلث المائة ، وكذلك لصاحب المائة ، ويرجع صاحب الخمسين إلى ثلثها ، ولفداء الأسير عشرة ، ولعمارة المسجد ستة ، وثلثان . فأما إن كان فيها عتق ، فعن  أحمد  فيها روايتان ; إحداهما ، أن يقسم الثلث بين جميع الوصايا بالعتق وغيره سواء ، ويقسم بينهم على ما ذكرنا . وهذا قول  ابن سيرين  ، والشعبي  ،  وأبي ثور    ; لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق ، فتساووا فيه كسائر الوصايا . والرواية الثانية ، يقدم العتق ويبدأ به ، فإن فضل منه شيء ، قسم بين سائر أهل الوصايا على قدر وصاياهم . وروي هذا عن  عمر  ، وبه قال  شريح  ،  ومسروق  ، وعطاء الخراساني  ،  وقتادة  ، والزهري  ،  ومالك  ،  والثوري  ، وإسحاق    ; لأن فيه حقا لله تعالى وحقا لآدمي ، فكان آكد ، ولأنه لا يلحقه فسخ ، ويلحق غيره ذلك ، ولأنه أقوى بدليل سرايته ونفوذه من الراهن والمفلس . وروي عن الحسن  ،  والشافعي  كالروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					