( 4898 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان ابن أخت ، وبنت أخت أخرى  ، أعطي ابن الأخت حق أمه النصف ، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف . وإن كان ابن ، وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى    ; فللابن ، وبنت الأخت ، النصف بينهما نصفين ، ولبنت الأخت الأخرى النصف ) 
أما المسألة الأولى ، فلا خلاف فيها بين المنزلين ; لأن كل واحد منهما له ميراث من أدلى به . وهو قول  [ ص: 214 ]  محمد بن الحسن  أيضا . وقال  أبو يوسف    : يعتبرون بأنفسهم ، فيكون لابن الأخت الثلثان ، ولبنت الأخت الثلث . وأما المسألة الثانية ، فلا خلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها ، وهو النصف . ومن سوى جعل النصف بين ابن الأخت وأخته نصفين ، والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى ، فتصح من أربعة . 
ومن فضل جعل النصف بينهما على ثلاثة ، وتصح من ستة . 
وقال  أبو يوسف    : للابن النصف ، ولكل بنت الربع ، وتصح من أربعة . وقال  محمد    : لولد الأخت الأولى الثلثان بينهما على ثلاثة ، وللأخرى الثلث ، وتصح من تسعة . وإذا انفرد ولد كل أخ ، أو أخت ، فالعمل فيه على ما ذكرنا في أولاد البنات . ومتى كان الأخوات ، أو الإخوة ، من ولد الأم ، فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم وأنثاهم ، إلا  الثوري  ، ومن أمات السبب   . ثلاث بنات أخ وثلاث بني أخت    . 
إن كانا من أم ، فالمال بينهم على عددهم ، وإن كانا من أب ، أو من أبوين ، فلبنات الأخ الثلثان ، ولبني الأخت الثلث ، وتصح من تسعة عند المنزلين . وعند  محمد  مثله . وفي قول  أبي يوسف  يجعل لبني الأخت الثلثين ، ولبنات الأخ الثلث   . ابن وبنت أخت لأبوين وابن أخت لأم  ، هي من أربعة عند من فضل . وعند من سوى تصح من ثمانية . قول  محمد  كأنهما أختان من أبوين ، وأخت من أم ، فتصح من خمسة عشر 
فإن كان ولد الأم أيضا ابنا ، وابنة ، صحت عند جميعهم من ثمانية ، إلا  الثوري  ، فإنه يجعل للذكر من ولد الأم مثل حظ الأنثيين ، فتصح عنده من اثني عشر . وعند  محمد  ، هي من ثمانية عشر   . ابنا أخت لأبوين ، وابن وابنة أخت لأب ، وابنا أخت أخرى لأب  ، في قول عامتهم من ثمانية ، وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى ، وعند من فضل من ثمانية وأربعين . وقول  محمد  ، يسقط ولد الأب ويتفق قوله مع قول  أبي يوسف  ، في أن المال لولد الأخت من الأبوين   . ابن أخت لأبوين . وابن وابنة أخت لأم وابنا وابنتا أخت أخرى لأم    . 
قول المنزلين من عشرين ،  الثوري  من ثلاثين ،  محمد  من ستين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					