( 4913 ) فصل : وإن خلف خنثيين فصاعدا ،  نزلتهم بعدد أحوالهم في أحد الوجهين ، فتجعل للاثنين أربعة أحوال ، وللثلاثة ثمانية ، وللأربعة ستة عشر ، وللخمسة اثنين وثلاثين حالا ، ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها ، فتقسمه على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسم فهو لهم ، إن كانوا من جهة واحدة ، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال ، وقسمته على عدد الأحوال كلها ، فالخارج بالقسم هو نصيبه ، وهذا قول  ابن أبي ليلى  ، وضرار  ،  ويحيى بن آدم    . وقول  محمد بن الحسن  على قياس قول الشعبي  
والوجه الآخر ، أنهم ينزلون حالين ; مرة ذكورا ، ومرة إناثا ، كما تصنع في الواحد . وهذا قول  أبي يوسف    . والأول أصح ; لأنه يعطي كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ، فيعدل بينهم . وفي الوجه الآخر يعطي بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا تحكم لا دليل عليه . وبيان هذا في ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم ،  إن كانا ذكرين فالمال للولد . 
وإن كانا أنثيين فللولد النصف ، والباقي للعم ، فهي من أربعة عند من نزلهم حالين ; للولد ثلاثة أرباع المال ، وللعم ربعه . ومن نزلهم أحوالا ، زاد حالين آخرين ، وهو أن يكون الولد وحده ذكرا ، وأن يكون ولد الأخ وحده ذكرا ، فتكون المسألة من ثمانية ; للولد المال في حالين ، والنصف في حالين ، فله ربع ذلك ، وهو ثلاثة أرباع المال ، ولولد الأخ نصف المال في حال ، فله ربعه ، وهو الثمن ، وللعم مثل ذلك ، وهذا أعدل 
ومن قال بالدعوى فيما زاد على اليقين ، قال : للأخ النصف يقينا ، والنصف الآخر يتداعونه ، فيكون بينهم أثلاثا ، وتصح من ستة . وكذلك الحكم في أخ خنثى وولد أخ ،  وفي كل عصبتين يحجب أحدهما الآخر ، ولا يرث المحجوب شيئا إذا كان أنثى . ولو خلف بنتا وولدا خنثى وولد ابن خنثى وعصبة ،  فمن نزلهما حالين جعلهما من ستة ; للولد الخنثى ثلاثة ، وللبنت سهمان ، والباقي للعم . ومن نزلهما أربعة أحوال ،  [ ص: 224 ] جعلها من اثني عشر . 
وجعل لولد الابن نصف السدس ، وللعم سدسه ، وهذا أعدل الطريقين ; لما في الطريق الآخر من إسقاط ولد الابن مع أن احتمال توريثه كاحتمال توريث العم . وهكذا تصنع في الثلاثة وما كان أكثر منها . ويكفي هذا القدر من هذا الباب ، فإنه نادر قل ما يحتاج إليه ، واجتماع خنثيين وأكثر نادر النادر ، ولم يسمع بوجوده ، فلا حاجة إلى التطويل فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					