( 5180 ) فصل : إذا تزوج المسلم ذمية ، فوليها الكافر  يزوجها إياه . ذكره  أبو الخطاب    . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنه وليها ، فصح تزويجه لها ، كما لو زوجها كافرا ، ولأن هذه امرأة لها ولي مناسب ، فلم يجز أن يليها غيره ، كما لو تزوجها ذمي 
وقال  القاضي    : لا يزوجها إلا الحاكم ; لأن  أحمد  قال : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة . ووجهه أنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين ، فلم يصح بولاية كافر ، كنكاح المسلمين ، والأول أصح ، والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم ، بخلاف الولاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					