( 5148 ) فصل : ولا حد في وطء النكاح الفاسد  ، سواء اعتقدا حله أو حرمته . وعن  أحمد  ما يدل  [ ص: 10 ] على أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي ، إذا اعتقدا حرمته . وهو اختيار  الصيرفي  ، من أصحاب  الشافعي    ; لما روى  الدارقطني  ، بإسناده عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، إن الزانية هي التي تزوج نفسها   } . وبإسناده عن الشعبي  قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من  علي  رضي الله عنه كان يضرب فيه 
وروى الشالنجي  ، بإسناده عن عكرمة بن خالد  ، أن الطريق جمعت ركبا فيه امرأة ثيب ، فخطبها رجل ، فأنكحها رجل وهو غير ولي بصداق وشهود ، فلما قدموا على  عمر  ، رضي الله عنه رفع إليه أمرهما ، ففرق بينهما ، وجلد الناكح والمنكح . ولنا ، أن هذا مختلف في إباحته ، فلم يجب به الحد ، كالنكاح بغير شهود ، ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، والاختلاف فيه أقوى الشبهات ، وتسميتها زانية يجوز ، بدليل أنه سماها بذلك بمجرد العقد ،  وعمر  جلدهما أدبا وتعزيرا ، ولذلك جلد المنكح ولم يجلد المرأة ، وجلدهما بمجرد العقد مع اعتقادهما حله . وكذلك حديث  علي  على أن حديث  علي  حجة على من أوجب الحد فيه ، فإن  عليا  أشد الناس فيه ، وقد انتهى الأمر إلى الجلد ، فدل على أن سائر الناس والصحابة لم يروا فيه جلدا 
فإن قيل : فقد أوجبتم الحد على شارب النبيذ ، مع الاختلاف فيه ؟ قلنا : هو مفارق لمسألتنا ، بدليل أنا نحد من اعتقد حله ، ولأن يسير النبيذ يدعو إلى كثيره ، المتفق على تحريمه ، وهذا المختلف فيه يغني عن الزنى المجمع على تحريمه ، فافترقا . إذا ثبت هذا ، فإن من اعتقد حله ليس عليه إثم ولا أدب ; لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها ، ومن اعتقد حرمته أثم وأدب . وإن أتت بولد منه ، لحقه نسبه في الحالين . 
( 5149 ) فصل : فأما الأنكحة الباطلة ، كنكاح المرأة المزوجة  أو المعتدة ، أو شبهه ، فإذا علما الحل والتحريم ، فهما زانيان ، وعليهما الحد ، ولا يلحق النسب فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					