( 5152 ) مسألة ; قال : ثم أبوه وإن علا يعني أن . وهو قول الجد أبا الأب وإن علت درجته ، فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء . وعن الشافعي رواية أخرى ، أن الابن مقدم على الجد . وهو قول أحمد ; ومن وافقه ; لما تقدم . وعن مالك ، رواية ثالثة ، أن أحمد . وهو قول الأخ يقدم على الجد ; لأن الجد يدلي بأبوة الأب ، والأخ يدلي ببنوة ، والبنوة مقدمة مالك
وعن أن الجد والأخ سواء ; لاستوائهما في الميراث بالتعصيب ، واستوائهما في القرابة ، فوجب أن يستويا في الولاية كالأخوين ، ولأنهما عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخر ، فاستويا في الولاية كالأخوين . ولنا ، أن الجد له إيلاد وتعصيب ، فيقدم عليهما ، كالأب ، ولأن الابن والأخ يقادان بها ، ويقطعان بسرقة مالها ، والجد بخلافه ، والجد لا يسقط في الميراث إلا بالأب ، والأخ يسقط به وبالابن وابنه ، وإذا ضاق المال ، وفي المسألة جد وأخ ، سقط الأخ وحده ، فوجب تقديمه عليهما كالأب ، ولتقدمه على العم وسائر العصبات . إذا ثبت هذا ، فالجد وإن علا أولى من جميع العصبات غير الأب ، وأولى الأجداد أقربهم وأحقهم في الميراث . أحمد