( 5157 ) فصل : ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب  ، كالأخ من الأم ، والخال ، وعم الأم ، والجد أبي الأم ونحوهم . نص عليه  أحمد  في مواضع . وهو قول  الشافعي  ، وإحدى الروايتين عن  أبي حنيفة    . والثانية ، أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ; لأنه من أهل ميراثها ، فوليها كعصباتها . ولنا ، ما روي عن علي  ، أنه قال : إذا بلغ النساء نص الحقائق ، فالعصبة أولى . إذا أدركن رواه أبو عبيد  ، في " الغريب " 
. ولأنه ليس من عصباتها فأشبه الأجنبي . 
				
						
						
