( 5159 ) مسألة ; قال : ثم السلطان . لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم    . وبه يقول  مالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : فالسلطان ولي من لا ولي له   } وروى أبو داود  ، بإسناده عن  أم حبيبة    { أن  النجاشي  زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده . ولأن   } للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ، ويحفظ الضوال ، فكانت له الولاية في النكاح كالأب . 
				
						
						
