( 5168 ) فصل : واختلفت الرواية عن  أحمد  رحمه الله هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟  فروي أنها تستفاد بها . وهو اختيار  الخرقي    ; لقوله : أو وصى ناظرا له في التزويج . وهو قول الحسن  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  ومالك  وعنه لا تستفاد بالوصية . وبه قال  الثوري  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، والحارث العكلي  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    ; لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا ، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة ، ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها ، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي ، ولأنها ولاية نكاح ، فلم تجز الوصية بها ، كولاية الحاكم 
وقال أبو عبد الله بن حامد    : إن كان لها عصبة ، لم تجز الوصية بنكاحها ; لأنه يسقط حقهم بوصيته ، وإن لم يكن عصبة ، جاز لعدم ذلك . ولنا ، أنها ولاية ثابتة للأب ، فجازت وصيته بها ، كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ، فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته ، فجاز أن يستنيب فيها ، كولاية المال . وما ذكروه يبطل بولاية المال . فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال ; لأنها إحدى الولايتين ، فلم يملكها بالوصية إليه في المال ، كالوصية الأخرى ، قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					