( 5268 ) فصل : إذا حملت المغرور بها ، فضرب بطنها ضارب ، فألقت جنينا ميتا ،  فعلى الضارب غرة ; لأن هذا الجنين محكوم بحريته ، ويرثها ورثته من كانوا ، وعلى الضارب كفارة القتل . وإن كان الضارب أباه ، لم يرثه ، وورثه أقاربه . ولا يجب بذل هذا الولد للسيد ; لأنه إنما يستحق بذل حي ، وهذا ميت . ويحتمل أن يجب له عشر قيمة أمه ; لأن الواطئ فوت ذلك عليه باعتقاد الحرية ، ولولاه لوجب له ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					