الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5298 ) فصل : ولا يثبت في النكاح خيار ، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط . ولا نعلم أحدا خالف في هذا ، وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه ، فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو ، وفكر ، ومسألة كل واحد من الزوجين عن صاحبه ، والمعرفة بحاله ، بخلاف البيع الواقع في الأسواق من غير فكر ولا روية ; ولأن النكاح ليس بمعاوضة محضة ، ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة ، ويصح من غير تسمية العوض ، ومع فساده ; ولأن ثبوت الخيار فيه يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة ، فإن في فسخه بعد العقد ضررا بالمرأة ، ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية