( 5301 ) فصل : ويستحب إعلان النكاح ، والضرب فيه بالدف  قال  أحمد    : يستحب أن يظهر النكاح ، ويضرب فيه بالدف ، حتى يشتهر ويعرف . وقيل له : ما الدف ؟ قال : هذا الدف . قال : لا بأس بالغزل في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار :    { أتيناكم أتيناكم ، فحيونا نحييكم ، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ، ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم .   } لا على ما يصنع الناس اليوم . 
ومن غير هذا الوجه : { ولولا الحنطة الحمراء ، ما سمنت عذاريكم   } . وقال  أحمد  أيضا : يستحب ضرب الدف ، والصوت في الإملاك . فقيل له : ما الصوت ؟ قال : يتكلم ويتحدث ويظهر . والأصل في هذا ما روى  محمد بن حاطب  ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { فصل ما بين الحلال والحرام والصوت والدف في النكاح .   } رواه  النسائي .  وقال عليه السلام {   : أعلنوا النكاح   } وفي لفظ : { أظهروا النكاح .   } وكان يحب أن يضرب عليه بالدف ، وفي لفظ : { واضربوا عليه بالغربال   } . وعن  عائشة  ، أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار  ، وكانت  عائشة  في من أهداها إلى زوجها ، قالت : فلما رجعنا قال لنا رسول الله : صلى الله عليه وسلم " ما قلتم يا  عائشة ؟ " .  قالت : سلمنا ، ودعونا بالبركة ، ثم انصرفنا . فقال : " إن الأنصار  قوم فيهم غزل ، ألا قلتم يا  عائشة :    { أتيناكم أتيناكم ، فحيانا وحياكم .   } روى هذا كله أبو عبد الله بن ماجه  ، في " سننه " . 
وقال  أحمد  رحمه الله : لا بأس بالدف في العرس والختان ، وأكره الطبل ، وهو المنكر ، وهو الكوبة ، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم 
. 
				
						
						
