( 5308 ) ; قال : ( وله أن يتسرى بإذن سيده ) هذا هو المنصوص عن  أحمد  في رواية الجماعة . وهو قول  ابن عمر  ،  وابن عباس ،  والشعبي  ،  والنخعي  ، والزهري  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  وأبي ثور .  وكره ذلك  ابن سيرين  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  والثوري  ، وأصحاب الرأي    . 
 وللشافعي  قولان مبنيان على أن العبد هل يملك بتمليك سيده أو لا ؟ وقال  القاضي أبو يعلى :  يجب أن يكون في مذهب  أحمد  في تسري العبد  وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده . واحتج من منع ذلك  [ ص: 66 ] بأن العبد لا يملك المال ، ولا يجوز له الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين ; لقول الله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون    } . 
ولنا قول  ابن عمر   وابن عباس  ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا . روى  الأثرم  ، بإسناده عن  ابن عمر  أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد ، ونحوه عن  ابن عباس .  ولأن العبد يملك النكاح ، فملك التسري ، كالحر . وقولهم : إن العبد لا يملك المال . ممنوع ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى عبدا ، وله مال .   } فجعل المال له ; ولأنه آدمي ، فملك المال كالحر ، وذلك لأنه بآدميته يتمهد لأهلية الملك ، إذ كان الله تعالى خلق الأموال للآدميين . 
ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف ، وأداء العبادات ، قال الله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا    } . والعبد داخل في العموم ، ومن أهل التكليف والعبادات ، فيكون أهلا للملك ، ولذلك ملك في النكاح ، وإذا ثبت الملك للجنين ، مع كونه نطفة لا حياة فيها ، باعتبار مآله إلى الآدمية ، فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى . إذا ثبت هذا ، فلا يجوز له التسري إلا بإذن سيده ، ولو ملكه سيده جارية ، لم يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه ; لأن ملكه ناقص ، ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد ، فلم يكن له التصرف فيه إلا بإذن سيده 
فإن أذن له فقال : تسراها . أو : أذنت لك في وطئها . أو ما دل عليه ، أبيح له ، وما ولد له من التسري فحكمه حكم ملكه ; لأن الجارية مملوكة له ، فكذلك ولدها . وإن تسرى بغير إذن سيده ، فالولد ملك لسيده . ( 5309 ) فصل : وله التسري بما شاء ، إذا أذن له السيد في ذلك . نص عليه  أحمد    ; لأن من جاز له التسري ، جاز من غير حصر كالحر . 
فإن أذن له وأطلق التسري تسرى بواحدة . وكذلك إذا أذن له في التزويج ، لم يجز أن يتزوج أكثر من واحدة 
وبهذا قال أصحاب الرأي    .  وأبو ثور    : إذا أذن له في التزويج ، فعقد على اثنتين في عقد ، جاز . ولنا أن الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقينا ، وما زاد مشكوك فيه ، فيبقى على الأصل ، كما لو أذن له في طلاق امرأته ، لم يكن له أن يطلق أكثر من واحدة . ولأن الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد ، فيبقى على أصل التحريم ، كما لو شك هل أذن له أو لا ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					