[ ص: 72 ] فصل : فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها  لم يصح الشرط لما روى  أبو هريرة  قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ،   } وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها   } رواهما  البخاري    . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنها شرطت عليه فسخ عقده ، وإبطال حقه وحق امرأته ، فلم يصح ، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه . وقال  أبو الخطاب    : هو شرط لازم ; لأنه لا ينافي العقد ، ولها فيه فائدة ، فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها . 
ولم أر هذا لغيره ، وقد ذكرنا ما يدل على فساده ، وعلى قياس هذا لو شرطت عليه بيع أمته . 
				
						
						
