( 5339 ) فصل : فأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح ، فلا بأس بالنظر إليها قال  أحمد  ، في رواية  الأثرم  في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ، ويقبلها    : فإن كان يجد شهوة فلا ، وإن كان لغير شهوة ، فلا بأس . وقد روى أبو بكر  بإسناده عن عمر بن حفص المديني  أن  الزبير بن العوام  أرسل بابنة له إلى  عمر بن الخطاب  مع مولاة له ، فأخذها  عمر  بيده ، وقال : ابنة أبي عبد الله    . فتحركت الأجراس من رجلها فأخذها  عمر  فقطعها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : مع كل جرس شيطان   } فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح . 
كابنة تسع ، فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة ، بدليل قوله عليه السلام {   : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   } فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم ، كقولنا في الغلام المراهق مع النساء . وقد روى أبو بكر  عن  ابن جريج  ، قال : قالت  عائشة    : دخلت علي ابنة أخي مزينة ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض ، فقلت : يا رسول الله ، إنها ابنة أخي وجارية فقال {   : إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه ، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها   } 
وذكر حديث  أسماء    {   : إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه   } واحتج  أحمد  بهذا الحديث ، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					