( 5342 ) فصل : ، ولا فرق بين المسلمتين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين ، وبين المسلم والذمي ، في النظر . قال وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، ولا تدخل معها الحمام . وهو قول أحمد مكحول وسليمان بن موسى
لقوله تعالى { : أو نسائهن } والأول أولى ; لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن ، قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحتجبن ، ولا أمرن بحجاب وقد { جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث . عائشة } وقالت قالت { أسماء : } ; ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية ، فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما ، كالمسلم مع الذمي ; ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما فأما قوله { قدمت علي أمي ، وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها ؟ قال نعم : أو نسائهن } فيحتمل أن يكون المراد به جملة النساء .