( 5389 ) فصل : وسائر الكفار غير أهل الكتاب ، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان  ، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ; وذلك لما ذكرنا من الآيتين ، وعدم المعارض لهما   . والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت    ; لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					