الفصل الثاني : أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات ، وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب ، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين    . في قول أكثر أهل العلم ، منهم ; مرة الهمداني  ، والزهري  ،  وسعيد بن جبير  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  وأبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    . وقال  ابن عبد البر    : على هذا جماعة فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء ، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا . ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن  طاوس  ، ووجه قوله عموم قوله تعالى {    : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم    } . 
والآية الأخرى . وروى  أبو سعيد  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين  بعثا قبل أوطاس  ، فأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ، من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله عز وجل في ذلك {    : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم    } . قال : فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن .   } وعنه { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس :  لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة   } . رواهما أبو داود    . وهو حديث صحيح . وهم عبدة أوثان . 
وهذا ظاهر في إباحتهن ، ولأن الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب ، وهم عبدة أوثان ، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك ، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن ، ولا أمر الصحابة باجتنابهن ، وقد دفع  أبو بكر  إلى  سلمة بن الأكوع  امرأة من بعض السبي ، نفلها إياه ، وأخذ  عمر  وابنه من سبي هوازن  ، وكذلك غيرهما من الصحابة ، والحنفية أم محمد ابن الحنفية  من سبي بني حنيفة  ، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس  ، وهم مجوس ، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن ، وهذا ظاهر في إباحتهن ، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه . 
وقد أجبت عن حديث  أبي سعيد  بأجوبة ، منها أنه يحتمل أنهن أسلمن ، كذلك روي عن  أحمد  أنه سأله محمد بن الحكم  قال : قلت  لأبي عبد الله    : هوازن  أليس كانوا عبدة أوثان ؟ قال : لا أدري كانوا أسلموا أو لا . وقال  ابن عبد البر    : إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى {    : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    } . ( 5399 ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					