( 5400 ) مسألة ; قال : ( ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة ، إلا أن لا يجد طولا بحرة مسلمة ، ويخاف العنت ) الكلام في هذه المسألة في شيئين ; أحدهما ، أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة  إذا وجد فيه الشرطان ، عدم الطول ، وخوف العنت . وهذا قول عامة العلماء ، لا نعلم بينهم اختلافا فيه . والأصل فيه قول الله سبحانه {    : ومن لم يستطع منكم طولا    } . 
الآية . والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل ; لقول الله تعالى {    : وأن تصبروا خير لكم    } . والثاني : إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، لم يحل نكاحها لحر . روي ذلك عن  جابر  ،  وابن عباس    . وبه قال  عطاء  ،  وطاوس  ، والزهري  ، وعمرو بن دينار  ،  ومكحول  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . وقال  مجاهد    : مما وسع الله على هذه الأمة ، نكاح الأمة ، وإن كان موسرا . 
وبه قال  أبو حنيفة  ، إلا أن يكون تحته حرة ; لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح ، كما يمنعه وجود النكاح ، كنكاح الأخت والخامسة . وقال  قتادة  ،  والثوري    : إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة ، وإن وجد الطول ; لأن إباحتها لضرورة خوف العنت ، وقد وجدت ، فلا يندفع إلا بنكاح الأمة ، فأشبه عادم الطول . ولنا ، قول الله تعالى {    : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات    } إلى قوله {    : ذلك لمن خشي العنت منكم    } . 
فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول ، فلم يجز مع الاستطاعة كالصوم في كفارة الظهار مع عدم استطاعة الإعتاق ، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده مع الغنى عنه ، فلم يجز ، كما لو كان تحته حرة . وقياسهم ليس بصحيح ; فإن نكاح الخامسة والأخت ، إنما حرم لأجل الجمع ، وبالقدرة على الجمع لا يصير جامعا ، والعلة هاهنا ، هو الغنى عن إرقاق ولده ، وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة . وأما من يجد  [ ص: 105 ] الطول ويخاف العنت ، فإن كان ذلك لكونه لا يجد إلا حرة صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يمكن وطؤها ، أو وجد مالا ولم يتزوج لقصور نسبه ، فله نكاح الأمة ; لأنه عاجز عن حرة تعفه . 
وإن كانت الحرة في حبالة غيره ، فله نكاح أمة . نص عليه  أحمد  في الغائبة . وهو ظاهر مذهب  الشافعي    . وقال بعضهم : لا يجوز ; لوجدان الطول . ولنا ، أنه غير مستطيع للطول إلى حرة تعفه ، فأشبه من لا يجد شيئا ، ألا ترى أن الله سبحانه جعل ابن السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا ; لعدم قدرته عليه في الحال ، وإن كانت له حرة يتمكن من وطئها ، والعفة بها ، فليس بخائف العنت . 
				
						
						
