( 5404 ) فصل : وإن كان في يده مال ، فذكر أنه معسر ، وأن المال لغيره . فالقول قوله ; لأنه حكم بينه وبين الله تعالى ، فقبل قوله فيه ، كما لو ادعى مخافة العنت . ومتى تزوج الأمة ، ثم أقر أنه كان موسرا حال النكاح  ، فرق بينهما ; لأنه أقر بفساد نكاحه . وهكذا إن أقر أنه لم يكن يخشى العنت    . فإن كان قبل الدخول وصدقه السيد ، فلا مهر ، وإن  [ ص: 106 ] كذبه ، فله نصف المسمى ; لأنه يدعي صحة النكاح والأصل معه ، وإن كان بعد الدخول ، فعليه المسمى جميعه ، إلا أن يكون مهر المثل أكثر ، فعلى قول من أوجب مهر المثل في النكاح الفاسد ، يلزمه مهر المثل ; لإقراره به . 
وإن كان المسمى أكثر ، وجب وللسيد ألا يصدقه فيما قال ، فيكون له من المهر ما يجب في النكاح الفاسد . وهل ذلك المسمى أو مهر المثل ؟ على روايتين . 
				
						
						
