[ ص: 152 ] باب أجل العنين والخصي غير المجبوب العنين : هو العاجز عن الإيلاج . وهو مأخوذ من عن . أي : اعترض ; لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه ، أي يعترض ، والعنن الاعتراض . وقيل : لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله ، فلا يقصده . فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به ، ويستحق به فسخ النكاح ، بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها ، ويعلم حاله بها . وهذا قول  عمر  ،  وعثمان  ،  وابن مسعود  ،  والمغيرة بن شعبة  ، رضي الله عنهم 
وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ، وعمرو بن دينار  ،  والنخعي  ،  وقتادة  ،  وحماد بن أبي سليمان    . وعليه فتوى فقهاء الأمصار ، منهم ;  مالك  ،  وأبو حنيفة  وأصحابه  والثوري  ، والأوزاعي   والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  وشذ الحكم بن عيينة  ،  وداود  ، فقالا : لا يؤجل ، وهي امرأته 
وروي ذلك عن  علي  رضي الله عنه ; لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : { يا رسول الله ، إن رفاعة  طلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير  ، وإنما له مثل هدبة الثوب ، فقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟  لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك   } . ولم يضرب له مدة . ولنا ، ما روي أن  عمر  رضي الله عنه أجل العنين  سنة . وروى ذلك  الدارقطني  ، بإسناده عن  عمر   وابن مسعود  ،  والمغيرة بن شعبة  ولا مخالف لهم . ورواه أبو حفص  عن  علي  ولأنه عيب يمنع الوطء ، فأثبت الخيار ، كالجب في الرجل ، والرتق في المرأة ، فأما الخبر ، فلا حجة لهم فيه ; فإن المدة إنما تضرب له مع اعترافه ، وطلب المرأة ذلك ، ولم يوجد واحد منهما 
وقد روي أن الرجل أنكر ذلك ، وقال : إني لأعركها عرك الأديم . وقال  ابن عبد البر    : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه ، فلا معنى لضرب المدة . وصحح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تريدين أن ترجعي إلى رفاعة    ) . ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها . وقيل : إنها ذكرت ضعفه ، وشبهته بهدبة الثوب مبالغة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حتى تذوقي عسيلته ) والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك . 
				
						
						
