( 5412 ) فصل : وإذا علم الرجل من جاريته الفجور  ، فقال  أحمد    : لا يطؤها ; لعلها تلحق به ولدا ليس منه . قال  ابن مسعود    : أكره أن أطأ أمتي وقد بغت . وروى  مالك  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أنه كان ينهى أن يطأ الرجل أمته وفي بطنها ولد جنين لغيره . قال  ابن عبد البر    : هذا مجمع على تحريمه . وكان  ابن عباس  يرخص في وطء الأمة الفاجرة    . 
وروي ذلك عن  سعيد بن المسيب    . ولعل من كره ذلك كرهه قبل الاستبراء ، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ومن أباحه بعدهما ، فيكون القولان متفقين . والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					