( 5419 ) فصل : فإن ، صح نكاحه . وقال صرح بالخطبة ، أو عرض في موضع يحرم التعريض ، ثم تزوجها بعد حلها : يطلقها تطليقة ، ثم يتزوجها . وهذا غير صحيح ; لأن هذا المحرم لم يقارن العقد ، فلم يؤثر فيه ، كما في النكاح الثاني ، أو كما لو رآها متجردة ثم تزوجها . مالك