( 5422 ) فصل : ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه    ; لأن له فيها شبهة ملك . وهذا قول أهل الحجاز    . وقال أهل العراق    : له ذلك ; لأنها ليست مملوكة له ، ولا تعتق بإعتاقه لها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : أنت ومالك لأبيك   } . ولأنه لو ملك جزءا من أمة ، لم يصح نكاحه لها ، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعا أولى بالتحريم . وكذلك لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته  ، مع ما ذكرنا من الخلاف   . ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه    ; لأن الرق يقطع ولايته عن أبيه وماله ، ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ، ولا يرث أحدهما صاحبه ، فهو كالأجنبي منه . 
				
						
						
