( 5423 ) فصل : وللابن نكاح أمة أبيه    ; لأنه لا ملك له فيها ، ولا شبهة ملك ، فأشبه الأجنبي ، وكذلك سائر القرابات . ويجوز أن يزوج الرجل ابنته لمملوكه ، إذا قلنا : ليست الحرية شرطا في الصحة . ومتى مات الأب ، فورث أحد الزوجين صاحبه ، أو جزءا منه ، انفسخ النكاح . وكذلك إن ملكه أو جزءا منه بغير الإرث . لا نعلم فيه  [ ص: 114 ] خلافا ، إلا أن الحسن  قال : إذا اشترى امرأته للعتق ، فأعتقها حين ملكها ، فهما على نكاحهما . ولا يصح ; لأنهما متنافيان ، فلا يجتمعان قليلا ولا كثيرا ، فبمجرد الملك لها انفسخ نكاحه سابقا على عتقها . 
وحكم المكاتب يتزوج بنت سيده أو سيدته  ، حكم العبد ، في أنه إذا مات سيده ، انفسخ نكاحه . وقال أصحاب الرأي : النكاح بحاله ; لأنها لم تملكه ، إنما لها عليه دين . وليس بصحيح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   } . ولأنه لو زال الملك عنه ، لما عاد بعجزه ، كما لو أعتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					