( 5529 ) فصل : وإذا اختارت المعتقة الفراق ،  كان فسخا ليس بطلاق . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  والثوري   والحسن بن حي  ،  والشافعي    . وذهب  مالك  ، والأوزاعي  ،  والليث  ، إلى أنه طلاق بائن . قال  مالك    : إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ، فتطلق ثلاثا . واحتج له بقصة زبراء  حين طلقت نفسها ثلاثا ، فلم يبلغنا أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك ، ولأنها تملك الفراق ، فملكت الطلاق كالرجل 
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : { الطلاق لمن أخذ بالساق   } . ولأنها فرقة من قبل الزوجة ، فكانت فسخا ، كما لو اختلف دينهما ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها برضاعه ، وفعل زبراء  ليس بحجة ، ولم يثبت انتشاره في الصحابة . فعلى هذا ، لو قالت : اخترت نفسي ، أو فسخت النكاح . انفسخ . ولو قالت : طلقت نفسي . ونوت المفارقة ، كان كناية عن الفسخ ; لأنه يؤدي معناه ، فصار كناية عنه ، كالكناية بالفسخ عن الطلاق . 
				
						
						
