( 5562 ) فصل : ولو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن  لم يجز ، ولها مهر المثل وقال  الشافعي    : يصح ; لقول الله تعالى { حتى يسمع كلام الله    } ولنا أن الجنب يمنع قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده أنه حق فالكافر أولى ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم   } فالتحفظ أولى أن يمنع منه ، فأما الآية التي احتجوا بها ، فلا حجة لهم فيها ; فإن السماع غير الحفظ وإن أصدقها أو أصدق المسلمة تعليم شيء من التوراة والإنجيل  لم يصح في المذهبين ; لأنه مبدل مغير . 
ولو أصدق الكتابي الكتابية شيئا من ذلك  كان كما لو أصدقها محرما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					