[ ص: 214 ] فصل : فإن دعاه رجلان ، ولم يمكن الجمع بينهما ، وسبق أحدهما ،  أجاب السابق ; لأن إجابته وجبت حين دعاه ، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني ، ولم تجب إجابة الثاني ; لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول ، فإن استويا ، أجاب أقربهما منه بابا ; لما روى أبو داود  ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا اجتمع داعيان ، فأجب أقربهما بابا ; فإن أقربهما جوارا ، فإن سبق أحدهما ، فأجب الذي سبق   } . وروى  البخاري  بإسناده { عن  عائشة  ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال أقربهما منك بابا   } . ولأن هذا من أبواب البر ; فقدم بهذه المعاني ، فإن استويا ، أجاب أقربهما رحما ; لما فيه من صلة الرحم ، فإن استويا ، أجاب أدينهما ، فإن استويا أقرع بينهما ; لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق . 
				
						
						
