( 5600 ) فصل : فإن فرض لها بعد العقد ، ثم طلقها قبل الدخول  ، فلها نصف ما فرض لها ، ولا متعة . وهذا قول  ابن عمر  ،  وعطاء  ، والشعبي  ،  والنخعي  ،  والشافعي  ،  وأبي عبيد  وعن  أحمد  أن لها المتعة ، يسقط المهر . وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنه نكاح عري عن تسميته ، فوجبت به المتعة ، كما لو لم يفرض لها . ولنا قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم    } . ولأنه مفروض يستقر بالدخول ، فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد . 
				
						
						
