( 5610 ) فصل : ويجب المهر للمفوضة ، بالعقد ، وإنما يسقط إلى المتعة بالطلاق . وهذا مذهب  أبي حنيفة    . واختلف أصحاب  الشافعي    ; فمنهم من قال : الصحيح أنه يجب بالعقد . وقال بعضهم : لا يجب بالعقد ، قولا واحدا . ولا يجيء على أصل  الشافعي  غير هذا ; لأنه لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق ، كالمسمى في العقد . 
ولنا ، أنها تملك المطالبة به ، فكان واجبا ، كالمسمى ، ولأنه لو لم يجب بالعقد ، لما استقر بالموت ، كما في العقد الفاسد ، ولأن النكاح لا يجوز أن يخلو عن المهر ، والقول بعدم وجوبه يفضي إلى خلوه عنه ، وإلى أن النكاح انعقد صحيحا وملك الزوج الوطء ولا مهر فيه ، وإنما لم يتنصف ; لأن الله تعالى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة كما نقل من سمي لها إلى نصف المسمى لها . والله أعلم . 
فعلى هذا لو فوض الرجل مهر أمته ، ثم أعتقها أو باعها ، ثم فرض لها المهر ،  كان لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد في ملكه . ولو فوضت المرأة نفسها ، ثم طالبت بفرض مهرها بعد تغير مهر مثلها ، أو دخل بها ،  لوجب مهر مثلها حالة العقد ; لما ذكرنا . ووافق أصحاب  الشافعي  على ذلك ; لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد ، إلا في الأمة التي أعتقها أو باعها ، في أحد الوجهين . 
				
						
						
