الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5625 ) فصل : وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه ، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح . ولا نعلم فيه خلافا ; لقول الله تعالى : { إلا أن يعفون } يعني الزوجات . وقال تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } قال أحمد ، في رواية المروذي : ليس شيء ، قال الله تعالى : { فكلوه هنيئا مريئا } سماه غير المهر تهبه المرأة للزوج . وقال علقمة لامرأته : هبي لي من الهنيء المريء . يعني من صداقها . وهل لها الرجوع فيما وهبت زوجها ؟ فيه عن أحمد روايات ، واختلاف بين أهل العلم ذكرناه فيما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية