( 5692 ) فصل : قال محمد بن يحيى    : قلت لأبي عبد الله    : الإناء يؤكل فيه ، ثم تغسل فيه اليد  ؟ فقال : لا بأس . وقيل لأبي عبد الله    : ما تقول في غسل اليد بالنخالة ؟ فقال : لا بأس به ، نحن نفعله . واستدل  الخطابي  على جواز ذلك ، بما روى أبو داود  بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه أمر امرأة أن تجعل مع الماء ملحا ، ثم تغسل به الدم من حيضة .   } والملح طعام ، ففي معناه ما أشبهه . والله أعلم . 
				
						
						
