( 5735 ) مسألة ; قال : ( وإذا أعرس عند بكر ، أقام عندها سبعا ، ثم دار ، ولا يحتسب عليها بما أقام عندها ، وإن كانت ثيبا ، أقام عندها ثلاثا ثم دار ، ولا يحتسب عليها أيضا بما أقام عندها ) متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة ،  قطع الدور ، وأقام عندها سبعا إن كانت بكرا ، ولا يقضيها للباقيات ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ، ولا يقضيها ، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا ، فإنه يقيمها عندها ، ويقضي الجميع للباقيات . روي ذلك عن  أنس  وبه قال الشعبي   والنخعي   ومالك   والشافعي  وإسحاق  وأبو عبيد ،  وابن المنذر  وروي عن  سعيد بن المسيب  والحسن   وخلاس بن عمرو  ،  ونافع مولى ابن عمر    : للبكر ثلاث وللثيب ليلتان . ونحوه قال الأوزاعي  وقال الحكم  وحماد  وأصحاب الرأي : لا فضل للجديدة في القسم ، فإن أقام عندها شيئا قضاه للباقيات ; لأنه فضلها بمدة ، فوجب قضاؤها ، كما لو أقام عند الثيب سبعا . 
ولنا ، ما روى  أبو قلابة ،  عن  أنس ،  قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم . قال  أبو قلابة    : لو شئت لقلت : أن  أنسا  رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . وعن  أم سلمة ،    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج  أم سلمة ،  أقام عندها ثلاثا ، وقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي   } . رواه  مسلم .  وفي لفظ : { وإن شئت ثلثت ثم درت   } . وفي لفظ : { وإن شئت زدتك ، ثم حاسبتك به ، للبكر سبع ، وللثيب ثلاث   } ، وفي لفظ رواه  الدارقطني    : { إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ، ثم سبعت لنسائي .   } 
وهذا يمنع قياسهم . ويقدم عليه . قال  ابن عبد البر  الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه ، وليس مع من خالفنا حديث مرفوع ، والحجة مع من أدلى بالسنة  [ ص: 241 ] 
( 5736 ) فصل : والأمة والحرة في هذا سواء    . ولأصحاب  الشافعي  في هذا ثلاثة أوجه : 
أحدهما : كقولنا . والثاني : الأمة على النصب من الحرة ، كسائر القسم . 
والثالث : للبكر من الإماء أربع ، وللثيب ليلتان ، تكميلا لبعض الليلة . ولنا عموم قوله عليه السلام {   : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث .   } ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام ، والأمة والحرة سواء في الحاجة إليه ، فاستويا فيه ، كالنفقة . 
				
						
						
