( 5742 ) فصل : وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها ،  لرغبة عنها ، إما لمرض بها ، أو كبر ، أو دمامة ، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك ; لقول الله تعالى { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا    } روى  البخاري ،  عن عائشة    { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير    } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل ، لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج عليها ، فتقول له أمسكني ، ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي ، والقسمة لي . 
وعن  عائشة ،    { أن  سودة بنت زمعة ،  حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، يومي  لعائشة .  فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها .   } قالت : وفي ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا    } رواه أبو داود    . ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها ، أو على ذلك كله ، جاز . 
فإن رجعت ، فلها ذلك . قال  أحمد  في الرجل يغيب عن امرأته ، فيقول لها : إن رضيت على هذا ، وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت . فهو جائز ، فإن شاءت رجعت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					