( 5749 ) مسألة ; قال : ( ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) هذا القول يدل على صحة وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن الخلع بأكثر من الصداق ، عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك وأصحاب الرأي . ويروى عن والشافعي ابن عباس أنهما قالا : لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها ، وعقاص رأسها كان ذلك جائزا . وابن عمر
وقال عطاء وطاوس والزهري : لا يأخذ أكثر مما أعطاها . وروي ذلك عن وعمرو بن شعيب بإسناد منقطع . واختاره علي أبو بكر قال : فإن فعل رد الزيادة . وعن قال : ما أرى أن يأخذ كل مالها ، ولكن ليدع لها شيئا . واحتجوا بما روي { سعيد بن المسيب جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضا . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ، ولا يزداد . } رواه أن ابن ماجه .
ولأنه بدل في مقابلة فسخ ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد ، كالعوض في الإقالة . ولنا ، قول الله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، قالت : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي ، فأجاز ذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنه . ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر ، فيكون إجماعا ولم يصح عن عثمان بن عفان خلافه . علي
فإذا ثبت هذا فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق فإن فعل جاز مع الكراهية ، ولم يكرهه وأبو عبيد أبو حنيفة ومالك قال والشافعي لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق . مالك
ولنا ، حديث جميلة . وروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { عطاء } رواه أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها . أبو حفص بإسناده . وهو صريح في الحكم ، فنجمع بين الآية والخبر ، فنقول : الآية دالة على الجواز ، والنهي عن الزيادة للكراهية . والله أعلم .