( 5752 ) فصل : فأما إن ضربها على نشوزها ، ومنعها حقها ،  لم يحرم خلعها لذلك ; لأن ذلك لا يمنعهما أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله وفي بعض حديث حبيبة ،  أنها { كانت تحت  ثابت بن قيس ،  فضربها فكسر ضلعها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم  ثابتا ،  فقال : خذ بعض مالها ، وفارقها ففعل .   } رواه أبو داود  وهكذا لو ضربها ظلما ; لسوء خلقه أو غيره ، لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها ، لم يحرم عليه مخالعتها ; لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ، ولكن عليه إثم الظلم . 
				
						
						
