( 5758 ) مسألة ; قال : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ، ولو واجهها به وجملة ذلك أن المختلعة لا يلحقها طلاق  بحال . وبه قال  ابن عباس   وابن الزبير  وعكرمة  ،  وجابر بن زيد  ، والحسن  ، والشعبي   ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  وحكي عن  أبي حنيفة  أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين ، دون الكناية والطلاق المرسل ، وهو أن يقول : كل امرأة لي طالق . وروي نحو ذلك عن  سعيد بن المسيب  ،  وشريح  ،  وطاوس  ،  والنخعي  والزهري  والحكم  وحماد  ،  والثوري    ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { المختلعة يلحقها الطلاق ، ما دامت في العدة   } ولنا ، أنه قول  ابن عباس   وابن الزبير  ، ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما . 
ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ، فلم يلحقها طلاقه ، كالمطلقة قبل الدخول ، أو المنقضية عدتها ، ولأنه لا يملك بضعها ، فلم يلحقها طلاقه ، كالأجنبية ، ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل ، ولا تطلق بالكناية ، فلا يلحقها الصريح المعين ، كما قبل الدخول . ولا فرق بين أن يواجهها به ، فيقول : أنت طالق . أو لا يواجهها به ، مثل أن يقول : فلانة طالق . وحديثهم لا نعرف له أصلا ، ولا ذكره أصحاب السنن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					