( 5784 ) فصل : فإن لم يبق من طلاقها إلا واحدة ، فقالت : طلقني بألف واحدة أبين بها ، واثنتين في نكاح  آخر . فقال أبو بكر    : قياس قول  أحمد  ، أنه إذا طلقها واحدة ، استحق العوض ، فإن تزوج بها بعد ذلك ، ولم يطلقها ، رجعت عليه بالعوض ; لأنها بذلت العوض في مقابلة ثلاث ، فإذا لم يوقع الثلاث ، لم يستحق العوض ، كما لو كانت ذات طلقات ثلاث ، فقالت : طلقني ثلاثا . فلم يطلقها إلا واحدة ، ومقتضى هذا ، أنه إذا لم ينكحها نكاحا آخر ، أنها ترجع عليه بالعوض ، وإنما يفوت نكاحه إياها بموت أحدهما . وإن نكحها نكاحا آخر وطلقها اثنتين ، لم ترجع عليه بشيء ، وإن لم يطلقها إلا واحدة ، رجعت عليه بالعوض كله . 
وقال  القاضي    : الصحيح في المذهب أن هذا لا يصح في الطلقتين الآخرتين ; لأنه سلف في طلاق ، ولا يصح السلم في الطلاق ، ولأنه معاوضة على الطلاق قبل النكاح ، والطلاق قبل النكاح لا يصح ، فالمعاوضة عليه أولى ، فإذا بطل فيهما انبنى ذلك على تفريق الصفقة ، فإن قلنا : تفرق . فله ثلث الألف ، وإن قلنا : لا تفرق . فسد العوض في الجميع ، ويرجع بالمسمى في عقد النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					