( 5787 ) فصل : ولو قالت له : طلقني عشرا بألف . فطلقها واحدة أو اثنتين  ، فلا شيء له ; لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، فلم يستحق عليها ما بذلت . وإن طلقها ثلاثا ، استحق الألف ، على قياس قول أصحابنا فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف . ولم يبق . من طلاقها إلا واحدة ، فطلقها واحدة  ، استحق الألف ; لأنه قد حصل بذلك جميع المقصود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					