( 5866 ) مسألة ; قال : ( وإذا أتى بصريح الطلاق  لزمه ، نواه ، أو لم ينوه ) قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به ، من غير نية ، إذا كان صريحا فيه ، كالبيع . وسواء قصد المزح أو الجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح ، والطلاق ، والرجعة   } رواه أبو داود  ، والترمذي  ، وقال : حديث حسن . قال  ابن المنذر    : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن جد الطلاق وهزله سواء . روي هذا عن  عمر بن الخطاب  ،  وابن مسعود    . ونحوه عن  عطاء  ،  وعبيدة    . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو عبيد    . قال  أبو عبيد    : وهو قول  سفيان  ، وأهل العراق    . 
فأما لفظ الفراق والسراح ، فينبي على الخلاف فيه ; فمن جعله صريحا أوقع به الطلاق من غير نية ، ومن لم يجعله صريحا لم يوقع به الطلاق حتى ينويه ، ويكون بمنزلة الكنايات الخفية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					