( 5919 ) فصل : قال  أحمد    : إذا قال لها : أنت طالق ليلة القدر .  يعتزلها إذا دخل العشر وقبل العشر ، أهل المدينة  يرونها في السبع عشرة ، إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر . إنما أمره باجتنابها في العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر ، فيحتمل أن تكون أول ليلة منه ، ويمكن أن هذا منه على سبيل الاحتياط ، ولا يتحقق حنثه إلى آخر ليلة من الشهر ; لاحتمال أن تكون هي تلك الليلة . 
				
						
						
