( 5924 ) فصل   : إذا قال : أنت طالق أمس . ولا نية له ،  فظاهر كلام  أحمد  ، أن الطلاق لا يقع فروي عنه في من قال لزوجته : أنت طالق أمس . وإنما تزوجها اليوم : ليس بشيء وهذا قول أبي بكر    . وقال القاضي في بعض كتبه : يقع الطلاق . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به ، فلغت الصفة ، ووقع الطلاق ، كما لو قال لمن لا سنة لها ولا بدعة : أنت طالق للسنة . أو قال : أنت طالق طلقة لا تلزمك . ووجه الأول أن الطلاق رفع الاستباحة ، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي ، فلم يقع ، كما لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد  بيومين . فقدم اليوم ، فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع . وهو قول أكثر أصحاب  الشافعي  ، وهذا طلاق في زمن ماض ، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا ، كما لو قال : أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا . 
وإن قال : أنت طالق قبل أن أتزوجك . فالحكم فيه كما لو قال : أنت طالق أمس . قال  القاضي    : ورأيت بخط  [ ص: 329 ] أبي بكر  ، في " جزء مفرد " ، أنه قال : إذا قال : أنت طالق قبل أن أتزوجك    . طلقت . ولو قال : أنت طالق أمس . لم يقع ; لأن أمس لا يمكن وقوع الطلاق فيه ، وقبل تزويجها متصور الوجود ، فإنه يمكن أن يتزوجها ثانيا ، وهذا الوقت قبله ، فوقع في الحال ، كما لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد . وإن قصد بقوله : أنت طالق أمس ، أو قبل أن أتزوجك . إيقاع الطلاق في الحال ، مستندا إلى ذلك الزمان ، وقع في الحال . 
وإن أراد الإخبار أنه كان قد طلقها هو ، أو زوج قبله ، في ذلك الزمان الذي ذكره ، وكان قد وجد ذلك ، قبل منه ، وإن لم يكن وجد ، وقع طلاقه . ذكره  أبو الخطاب    . وقال  القاضي    : يقبل على ظاهر كلام  أحمد    ; لأنه فسره بما يحتمله ، ولم يشترط الوجود . وإن أراد أني كنت طلقتك أمس . فكذبته ، لزمته الطلقة ، وعليها العدة من يومها ; لأنها اعترفت أن أمس لم يكن من عدتها . وإن مات ولم يبين مراده ، فعلى وجهين ; بناء على اختلاف القولين في المطلق ، إن قلنا : لا يقع به شيء . لم يلزمه هاهنا شيء . وإن قلنا بوقوعه ثم ، وقع هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					